ميرزا حسين النوري الطبرسي

126

مستدرك الوسائل

فسمع ذلك المقداد فقال : بأبي أنت وأمي ، هذا شئ خص به آل محمد ( عليهم السلام ) أو عام ؟ قال : . بل للمسلمين عام . ( 11660 ) 4 - وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه خطب يوم الأضحى ، فلما نزل تلقاه رجل من الأنصار ، فقال : يا رسول الله ، إني ذبحت أضحيتي قبل أن أخرج ، وأمرتهم أن يصنعوها لك ، لعلك أن تكرمني بنفسك اليوم ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : . شاتك شاة لحم فإن كان عندك غيرها فضح بها . فقال : ما عندي إلا عناق ( 1 ) جذعة ( 2 ) ، قال : . ضح بها ، أما أنها لا تحل لاحد بعدك ، ( 11661 ) 5 - وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه استحب للرجل أن يلي ذبح أضحيته بيده ، فإن لم يستطع فليجعل يده مع ( يد ) ( 1 ) الذابح ، فإن لم يستطع فليقم قائما عليها يذكر ( اسم ) ( 2 ) الله حتى تذبح . ( 11662 ) 6 - وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : . لا يذبح أضحية المسلم إلا المسلم ، ويقول عند ذبحها : بسم الله والله أكبر ( وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا - إلى قوله - وأنا من المسلمين ) .

--> 4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 182 ح 660 ( 1 ) والعناق بالفتح : الأنثى من ولد المعز قبل استكمالها الحول . ( مجمع ) البحرين ج 5 ص 219 ) . ( 2 ) وفي المغرب : الجذع من المعز لستة . ( مجمع البحرين ج 4 ص 310 ) . ( 5 ) دعائم الاسلام ج 2 ص 183 ح 663 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) أثبتناه من المصدر . 6 - دعائم الاسلام ج 2 ص 183 ح 664 ( عن جعفر بن محمد عليهما السلام ) . ( 1 ) الانعام 6 : 79 .