ميرزا حسين النوري الطبرسي

105

مستدرك الوسائل

( 11587 ) 3 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل و : ( البدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها ) ( 1 ) . قال : صواف : اصطفافها حين تصف للمنحر ( 2 ) ، وتنحر قياما معقولة قائمة على ثالث قوائم قوله فإذا وجبت جنوبها : أي سقطت إلى الأرض قال : وكذلك نحر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) هديه من البدن قياما ، فأما البقر والغنم فتضجع وتذبح . ( 11588 ) 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : وإذا أردت نحرها فانحرها وهي قائمة مستقبل القبلة ، وتشعرها وهي باركة . 31 - ( باب استحباب تولي الذبح بنفسه حتى المرأة ، وجعل يد الصبي مع يد الذابح ، واستحباب تعدد الهدي وكثرته وجواز ذبح هدي الغير بإذنه ) ( 11589 ) 1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا يذبح لك يهودي ولا نصراني ولا مجوسي أضحيتك ، وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها .

--> 3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 325 . ( 1 ) الحج 22 : 36 . ( 2 ) وفي المصدر : للنحر . 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 28 . الباب 31 1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 28 .