ميرزا حسين النوري الطبرسي
106
مستدرك الوسائل
( 11590 ) 2 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال لأزواجه وبناته : لير أضاحيكن بأيديكن ، فمن لم يستطع منكن الذبح فلتقم قائمة فلتكبر ، ولتدع الله عز وجل عند الذبح ( 11591 ) 3 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أشرك عليا ( عليه السلام ) في هديه ، و ( نحر ) ( 1 ) رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بيده ثلاثا وستين بدنة ، وأمر عليا ( عليه السلام ) فنحر باقيهن . ورواه في موضع ( 2 ) آخر وفيه وأمر عليا ( عليه السلام ) فنحر باقي البدن ، وكانت مائة نحرها كلها يوم النحر . ( 11592 ) 4 - وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال : يستحب للمرء أن يلي نحر هديه أو ( ذبحه وأضحيته ) ( 1 ) بيده إن قدر على ذلك ، فإن لم يقدر فلتكن يده مع يد الجازر ، فإن لم يستطع فليقم قائما عليه حتى ينحر ويكبر الله عند ذلك .
--> 2 - الجعفريات ص 74 . 3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 324 . ( 1 ) في المصدر : وكانت مائة بدنة فنحر . ( 2 ) نفس المصدر ج 2 ص 182 ح 662 . 4 - دعائم الاسلام ج 1 ص 325 . ( 1 ) في المصدر : ذبح أضحيته .