عبد الرزاق الصنعاني
90
المصنف
الرجل يوصي لامه وهي أم ولد لأبيه ، والذي يوصي لعبده ، والوصية تهلك ( 16462 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : لو أن إنسانا أوصى لامه وهي أم ولد لأبيه ، أو لام ولد ابنه بوصية ، لم يجز ، لأنها مملوكة لابنه ، والميراث يرجع للوارث . ( 16463 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا أوصى رجل لعبده ثلث ماله ، أو ربع ماله ، فالعبد من الثلث يعتق ، وإذا أوصى له بدراهم مسماة لم يجز . ( 16464 ) - قال عبد الرزاق : وسمعت رجلا يحدث عن الحسن أنه قال : إذا أوصى لعبد غيره فهو جائز . ( 16465 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن شبيب بن غرقدة عن جندب قال : سألت ابن عباس أيوصي العبد ؟ قال : لا ، إلا بإذن مواليه . ( 16466 ) - عبد الرزاق عن الثوري في الذي يوصى له بشئ فتهلك الوصية ، قال : فليس للذي أوصي له شئ ، فإن هلك المال كله إلا الوصية ، شاركه الورثة في تلك الوصية .