عبد الرزاق الصنعاني

91

المصنف

الرجل يوصي لبني فلان وبنات فلان ، والذي يوصي له فيرده ( 16467 ) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل أعتق عبدا له عند موته ، ثم قال : ما بقي من الثلث فهو لفلان ، فإذا العبد قد كان حرا قبل ذلك ، قال : الثلث كله للذي أوصى له . ( 16468 ) - عبد الرزاق قال الثوري : إذا قال رجل : ثلث مالي لبني فلان وبني فلان ، والأولين ( 1 ) عشرة ، والآخرين ( 1 ) سبعة ، قال : ثلثه بينهم شطران ، فإذا قال : هو بين فلان ( 2 ) وبني فلان ، فهو على العدد . ( 16469 ) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل قال : ثلث مالي لبني فلان ، فوجدوه واحدا ، قال بعضهم : له ثلث الثلث ، وكان ( 3 ) بعضهم يقول : له نصف الثلث ، وإنما أخذ من قول الله تبارك وتعالى ( فإن كان له إخوة فلأمه السدس ) ( 4 ) ( 5 ) . ( 16470 ) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل أوصى لأرامل بني فلان ، قال الشعبي : هو للرجال والنساء ، يقال للرجل : أرمل .

--> ( 1 ) كذا في ( ص ) والظاهر ( الأولون والآخرون ) . ( 2 ) كذا في ( ص ) والظاهر أنه كان ( بين بني فلان ) . ( 3 ) في ( ص ) ( قال ) . ( 4 ) سورة النساء ، الآية : 11 . ( 5 ) يعني أنه أريد بالاخوة في هذه الآية - مع أنه جمع - الاثنان وما فوقهما ، فبناء على هذا يصح إطلاق بني فلان على اثنين ، فيكون للواحد نصف الثلث .