عبد الرزاق الصنعاني
86
المصنف
وصية الحامل ، [ والرجل ] يستأذن ورثته في الوصية ( 16445 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قال لي عطاء : ما صنعت الحامل في حملها فهو وصية ، قلت أرأي ؟ قال : بل سمعناه ، قال عطاء : هي والمرضع تفطران في شهر رمضان إن خافتا على أولادهما . ( 16446 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : ما صنعت الحامل في حملها فهو وصية ، قال معمر : وأخبرني من سمع عكرمة يقول مثل ذلك . ( 16447 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن شريح ، أنه كان يرى ما صنعت الحامل في حملها وصية من الثلث ( 1 ) ، قال الثوري : ونحن لا نأخذ بذلك ، نقول : ما صنعت فهو جائز ، إلا أن تكون مريضة مرضا من غير الحمل ، أو يدنو مخاضها ( 2 ) . ( 16448 ) - عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه في الحامل قال : إذا أوصت فهو في الثلث . ( 16449 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن شريح ، أنه قال في الرجل يستأذن ورثته عند
--> ( 1 ) أخرجه سعيد عن هشيم عن جابر 3 ، رقم : 383 . ( 2 ) وبه يقول يحيى بن سعيد ، كما في سنن الدارمي ص 414 وفي رد المحتار من كتب الحنفية : ( تبرع الحامل حالة الطلق من الثلث 5 : 437 .