عبد الرزاق الصنعاني

87

المصنف

موته في الوصية ، فيأذنون له ( 1 ) ، قال : هم بالخيار إذا نفضوا أيديهم من قبره ( 2 ) . ( 16450 ) - عبد الرزاق عن معمر وابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه قال : هم بالخيار إذا رجعوا . ( 16451 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج أن عطاء كان يقول : جازت إذا أذنوا ( 16452 ) - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو عن الحسن قال : إذا أذنوا فقد جاز عليهم ( 3 ) . ( 16453 ) - عبد الرزاق عن سفيان قال : إذا أوصى الميت لوارث ، فطيب ذلك الورثة في حياته ، فهم بالخيار إذا مات ، إن شاءوا رجعوا ، لأنهم أجازوا لما لم يقع لهم ، ولم يملكوه ، إنما ملكوه بعد الموت ، فإذا أجازوا بعد موته فهو جائز ، وليس لهم أن يردوه ، قبض أو لم يقبض ( 16454 ) - قال عبد الرزاق : وسألت حماد بن أبي حنيفة ، قلت : كيف كان أبوك يقول في الرجل يوصي لبعض ورثته فيقول : إن أجازه الورثة ، وإلا فهو لفلان أو للمساكين ؟ قال :

--> ( 1 ) في ( ص ) ( لهم ) . ( 2 ) أخرجه سعيد عن هشيم عن داود 3 ، رقم : 386 . ( 3 ) أخرجه سعيد من طريق يونس عن الحسن 3 ، رقم 390 .