عبد الرزاق الصنعاني
85
المصنف
فهي لورثة الذي أهداها ، إلا أن يدفعها إلى وصي أو جري ( 1 ) . ( 16442 ) - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن فضيل عن أبي حريز عن الشعبي أن رجلا أهدى لرجل ، فمات ( 2 ) قبل أن يصل إليه ، فأرسل إلى عبيدة ( 3 ) السلماني ، فقال : إن كان أهداها إلى الرجل قبل أن يموت فالهدية لورثة الميت ، وإن كان أهداها إليه وقد مات ، فالهدية ترجع إلى الحي ، فإن الحي لا يهدي إلى الميت ( 16443 ) - عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة قال : سألت الحكم بن عتيبة ، قال : إذا أرسل بها مع رسول الميت فهي لرسول ( 4 ) الميت وإن كان مع رسول الذي أهداها ، فهي للذي أهداها . ( 16444 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : الرجل يوصي للرجل ، فيموت الذي أوصى له ، فيعلم ذلك الموصي بموته ، فلا يحدث فيما أوصى له به شيئا ، قال : ثم يموت الموصي ، قال : فالوصية لأهل الموصى له ، قلت : . . . ( 5 ) يعلمونه قال : لا .
--> ( 1 ) كغنى : الوكيل ، للواحد والجمع والمونث ، والرسول ، والأجير ، والضامن ( قا ) قلت : ومراده الوكيل . ( 2 ) أي الرجل المهدى له . ( 3 ) في ( ص ) ( أبي عبيدة ) والصواب ( عبيدة ) ؟ حذف أداة الكنية . ( 4 ) كذا في ( ص ) والصواب عندي ( لورثة الميت ) . ( 5 ) هنا في ( ص ) كلمة كأنها ( فهي ) ولا يظهر لها وجه ، ولعل صواب العبارة ( فإن لم يعلم بموته ؟ قال : لا ) .