عبد الرزاق الصنعاني
74
المصنف
طاووس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مثل الذي يعطي ماله كله ثم يقعد ، كأنه ورث ( 1 ) كلالة ( 2 ) . ( 16395 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه أنه لما تاب الله عليه قال : يا نبي الله ! [ إن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا ، وأن أنخلع من مالي كله صدقة إلى الله وإلى رسوله ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ] ( 3 ) : أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك ، قال : فإني أمسك سهمي الذي بخيبر . ( 16396 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري نحوه . ( 16397 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج ومعمر عن الزهري أن أبا لبابة لما تاب الله عليه ( 4 ) ، قال : يا نبي الله ! إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب - حسبت أنه قال : - أجاورك ، وانخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يجزئك من ذلك الثلث يا أبا لبابة .
--> ( 1 ) كذا فيما سيأتي برقم 16402 ، وهنا ( وارث ) . ( 2 ) روى سعيد بهذا الاسناد عن طاووس مرسلا : لا تجوز وصية لوارث 3 ، رقم 428 وأخرج ( د ) من حديث جابر بن عبد الله مرفوعا : يأتي أحدكم بما يملك فيقول : هذه صدقة ، ثم يقعد يستكف الناس ، خير الصدقة ما كان عن ظهر غني ص 236 . ( 3 ) سقط من هنا هذا أو نحوه ، وقد أضفته من عند الترمذي ، فإنه عنده من طريق المصنف بهذا الاسناد في حديث أطول مما هنا ، راجع 4 : 121 . ( 4 ) وذنبه أنه لما استشاره بنو قريظة أشار إلى أنه الذبح ، رواه أحمد في مسنده عن عائشة ، وفي أول هذا الحديث في الاستيعاب لأبي عمر : كان أبو لبابة ممن تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ، فربط نفسه بسارية ، إلى آخر الحديث ، ففيه أن ذنبه تخلفه عن تبوك .