عبد الرزاق الصنعاني

75

المصنف

( 16398 ) - عبد الرزاق عن معمر قال : كتب عمر بن عبد العزيز في الرجل يتصدق بماله كله ، قال : إذا وضع ماله في حق فلا أحد أحق بماله منه ، وإذا أعطى الورثة بعضهم دون بعض فليس له إلا الثلث ، ذكره عن الزهري . ( 16399 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : زعم ابن شهاب أنها كانت من أبي لبابة ذنوب كثيرة ( 1 ) . ( 16400 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : الرجل غير السفيه يعطي ماله كله في حق الحور ( 2 ) ، وكذلك قال : لا ينهى عن الحرائح ( 3 ) ولكن الثلث . ( 16401 ) - عبد الرزاق عن معمر قال : إذا حضر القتال ، ووقع الطاعون ، وركب البحر ، لم يجز إلا الثلث ، وإن عاش وكان قد أعتق ، جاز عتقه . ( 16402 ) - عبد الرزاق قال : حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال : مثل الذي يعطي ماله كله ثم يقعد كأنه ورث كلالة . ( 16403 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عطاء أنه

--> ( 1 ) أو ( كبيرة ) والكلمة في ( ص ) مهملة النقط . ( 2 ) كذا في ( ص ) . ( 3 ) هذه صورة الكلمة .