عبد الرزاق الصنعاني

411

المصنف

قال سفيان ( 4 ) : في جناية الصبي ما كان من مال فهو في ماله ، وما كان من جراح فهو على العاقلة ح ، قال : وقال ابن أبي ليلى : في صبي افتض ( 1 ) صبية ، هو في مال الصبي . ( 17821 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إن قتل [ رجل ] عبدا خطأ فهو على عاقلته ، وإن قتل دابة خطأ فهو على عاقلته . قال ابن جريج : وقال عمرو بن دينار ، وسليمان بن موسى : لا تحمله العاقلة ، هو عليه في ماله ، لأنه مال . ( 17822 ) - عبد الرزاق عن معمر عن بعض علماء أهل الكوفة قال : الموضحة فما فوقها على العاقلة إذا كان خطأ . ( 17823 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى في الرجل يقتل الرجل عمدا فيرضى منه بالدية ، قال : لا تعقله العاقلة إلا أن يشاءوا ، قال : والاعتراف كذلك ، قال : وقضى بذلك عمر ( 2 ) ابن عبد العزيز . ( 17824 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : سمعته - أو قال : بلغني عنه - قال : الثلث فما دونه في ( 3 ) خاصة ما له . ( 17825 ) - عبد الرزاق عن زمعة ( 4 ) عن زياد الخراساني ( 5 ) عن

--> ( 1 ) في ( ح ) ( افتضى ) خطأ ، وفيها من أمثال هذا الخطأ كثير جدا لم أنبه عليه . ( 2 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( قضى عمر بذلك ابن عبد العزيز ) . ( 3 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( أو خاصة ) . ( 4 ) كذا في ( ص ) وفي ( ح ) ( عن معمر ) والصواب ( عن زمعة ) وهو ابن صالح الجندي من رجال التهذيب . ( 5 ) هو زياد بن سعد ، ثقة ، من رجال التهذيب .