عبد الرزاق الصنعاني
412
المصنف
الزهري قال : الثلث فما دونه من خاصة ما له ، وما زاد على ذلك فعلى أهل الديوان . باب الرجل يصيب نفسه ( 17826 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة في الرجل يصيب نفسه قالا : عمر يدي ( 1 ) من أيدي المسلمين . ( 17827 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة أن رجلا فقأ عين نفسه خطأ ، فقضى له [ عمر ] بديتها على عاقلته . ( 17828 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : كان راجز يرجز النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : فنزل ( 2 ) ابنه بعدما مات ، فقال : أرجز بك ( 3 ) يا رسول الله ؟ قال : نعم ، قال : فقال عمر : انظر ماذا تقول ؟ قال : أقول : تالله لولا الله ما اهتدينا . فقال عمر : صدقت . ولا تصدقنا ولا صلينا .
--> ( 1 ) كذا في ( ص ) وفي ( ح ) ( قالا عن عمر : يد من أيدي المسلمين ) وما في ( ح ) هو الصواب لما سيأتي . ( 2 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) كأنه ( فنزلت ) . ( 3 ) كذا في مسلم ، وفي نسخة ( لك ) وفي ( ح ) ( ارجزتك ) وفي ( ص ) مثله من غير نقط .