عبد الرزاق الصنعاني

400

المصنف

( 17774 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فإن قتلت امرأة فعقلها بين ورثتها ، وهم يثأرون بها ، ويقتلون قاتلها ، والمرأة ترث زوجها من ماله وعقله ، ويرثها من مالها وعقلها ، ما لم يقتل أحدهما الاخر ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : العقل ميراث بين ورثة القتيل على قسمة فرائضهم ، فما فضل للعصبة ( 1 ) . ( 17775 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ويعقل عن ( 2 ) المرأة عصبتها من كانوا ، ولا يرثون منها إلا ما فضل من ورثتها ( 3 ) . باب ليس للقاتل ميراث ( 17776 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال لي عطاء في الرجل يقتل ابنه عمدا : لا يرث من ديته ولا من ماله شيئا ، وإن قتله خطأ فإنه يرث من المال ولا يرث من الدية . ( 17777 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب ،

--> ( 1 ) في ( ح ) ( ( فلعصبته ) وليس فيها إلا الشطر الأخير من قوله : والعقل ميراث . . . الخ وظني أنه سقط منها أول الحديث . وفي ( ح ) عقيب هذا الحديث : ( أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال عطاء : يعقل عن المرأة عصبتها وإن كان لها ولد ذكور ) . ( 2 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( على ) . ( 3 ) أخرجه ( هق ) من طريق سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا بمعناه ، وزاد : ويقتلون قاتلها ، وهو عند المصنف فيما قبله ، وأخرجه ( د ) تاما ، و ( هق ) من طريقه في 8 : 58 .