عبد الرزاق الصنعاني

277

المصنف

له : أبلغك غير ذلك ؟ قال : ما علمنا ، قلت لعطاء : الحجر والعصا فيما دون النفس خطأ شبه العمد ؟ قال : نعم . ( 17194 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قلت لعطاء : فإن قام رجل إلى رجل بحجر فكسر أسنانه ، أو بعود ففقأ عينه ؟ قال : لا يقاد منه ، قال ابن جريج : وأقول أنا : يقاد منه ، فإن ذلك ليس كالنفس ، أن يشج ( 1 ) الرجل [ الرجل ] ( 2 ) لا يريد نفسه فيتوى في نفسه ، وإن هذا قد عمد [ عينه ] ( 2 ) وأسنانه . ( 17195 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل قام إلى رجل بحجر ، فكسر أسنانه ، وفقأ عينه ، قال : يقاد منه . ( 17196 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن مسعود قال : شبه العمد الحجر ، والعصا ، والسوط ، والدفعة ، والدفقة ( 3 ) ، وكل شئ عمدته به ، ففيه التغليظ في الدية ، قال : والخطأ أن يرمي شيئا فيخطئ به . ( 17197 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أرأيت ما استقبلته ( 4 ) من الدفعة والدفقة ( 5 ) قال : ليس ذلك شبه العمد .

--> ( 1 ) كذا في ( ص ) و ( ح ) إلا أنه فيهما بإهمال السين . ( 2 ) استدركته من ( ح ) . ( 3 ) في ( ح ) ( الدفعة ) فقط . ( 4 ) في المحلى 10 : 384 : صح عن عطاء الدفعة يستقيد بها الرجل غيره ، ليس هذا شبه العمد ، فليحرر . ( 5 ) في ( ح ) ( ما استقبله من الدفيعة والدفعة ) .