عبد الرزاق الصنعاني
222
المصنف
الله صلى الله عليه وسلم : قليل ما أسكر كثيره حرام . ( 17008 ) - عبد الرزاق عن عقيل بن معقل أن همام بن منبه أخبره قال : سألت ابن عمر عن النبيذ ، فقلت : يا أبا عبد الرحمن ! هذا الشراب ما تقول فيه ؟ قال : كل مسكر حرام ، قال : قلت : فإن شربت من الخمر فلم أسكر ؟ فقال : أف أف ! وما بال الخمر ، وغضب ، قال : فتركته حتى انبسط - أو قال : أسفر وجهه ، أو قال ( 1 ) : حدث من كان حوله - فقلت : يا أبا عبد الرحمن ! إنك بقية من قد عرفت ، وقد يأتي الراكب فيسألك عن الشئ ، فيأخذ بذنب الكلمة يضرب بها في الآفاق ، يقول : قال ابن عمر : كذا وكذا ، قال : أعراقي أنت ؟ قلت : لا ، قال : فممن أنت ؟ قلت : من أهل اليمن ، قال : أما الخمر فحرام ، لا سبيل إليها ، وأما ما سواها من الأشربة ، فكل مسكر حرام . ( 17009 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال لي عطاء : أنهاك عن المسكر قليله وكثيره ، وأشهد الله عليك ( 2 ) . ( 17010 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال لي عطاء : إن شرب رجل من المسكر ما لا يبلغ أن يسكر عنه ، أوجعه بالماء ، فقد وجب عليه الحد وإن لم يسكر ، قلت : لم ينزل فيه شئ ؟ قال : لا عقوبة
--> ( 1 ) ليس في السادس ( أو قال ) بل فيه ( وحدث . . . الخ ) . ( 2 ) ذكر هذا الأثر في السادس بإسناد معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال : سمعت ابن عمر ، يقول لرجل . . . الخ .