عبد الرزاق الصنعاني
223
المصنف
ولا حد ، إلا أن يعود فيعاقب ، قلت له : فوجدت شرابا مسكرا بين يدي ؟ ( 1 ) فقال : لا حد ، فأنزله بمنزلة من لم ينزل فيه شئ . ( 17011 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال لي عبد الكريم ابن أبي المخارق : ولا يجلد فيما دون الخمر والطلاء من المسكر ، إلا أن يسكر منه ، فإن شرب حسوة من خمر أو طلاء حد . ( 17012 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن سعيد الجريري عن العلاء ابن عبد الله بن الشخير ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشربة ، قال : فقيل له : إنه لا بد منها أو نحو هذا ، قال : فاشربوا ما لم يسفه أحلامكم ، ولا يذهب أموالكم ( 2 ) . ( 17013 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن سلمة ابن كهيل عن ذر بن عبد الله عن ابن أبزى عن أبيه قال : سألت أبي ابن كعب عن النبيذ ، فقال : اشرب الماء ( 3 ) ، واشرب السويق ، واشرب اللبن الذي نجعت ( 4 ) به ، قلت : لا توافقني هذه الأشربة ، قال : فالخمر إذا تريد ( 5 ) . ( 17014 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : حدثني أبو الجويرية
--> ( 1 ) في السادس ( بين يديه ) وهو الأظهر . ( 2 ) أخرجه الطبراني من حديث عبد الله بن الشخير ، قال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح خلا الحسين بن مهدي ، وهو ثقة ، كذا في الزوائد 5 : 66 ( 3 ) زاد في السادس هنا ( واشرب العسل ) . ( 4 ) أي سقيته في الصغر وغذيت به ، كذا في النهاية . ( 5 ) أخرجه النسائي من طريق ابن المبارك عن الثوري 2 : 287 .