عبد الرزاق الصنعاني

191

المصنف

عمرى له ولعقبه ، فهي له ، يرثها من عقبه من ورثها . ( 16889 ) - عبد الرزاق . . . عن هشام بن عروة عن أبيه قال : إذا أعطى الرجل بعض ورثته شيئا من ماله حياته ، أو أسكنه إياه حياته ، فإنه يرجع في الميراث . ( 16890 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : الرجل يعمر ( 1 ) ويشترط على الذي أعطى أنك إذا مت فهو حر ، قال : يكون حر ( 2 ) ، مرتين تترى ، قلت : سبيل من سبل الله ؟ قال : نعم . ( 16891 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا : إذا قال : هي لك حياتك ، فإذا مت فهي حرة ، قال : لا ، وكما مت ( 3 ) فهي حرة . ( 16892 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : إذا مت فإنه يباع ، ثم ثمنه ( 1 ) للمساكين ، قال : ويكون كذلك ، مرتين تترى . ( 16893 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أفرأيت إن قال : هو رد على ورثتي ، قال : لا ، هو للذي أعطى حينئذ ، حياته وموته ، قلت : فلم يختلفان ، قال : لأنه شرط العتاقة مع الاعمار ( 16894 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن معمر عن الزهري قال :

--> ( 1 ) كذا في ( ص ) . ( 2 ) الظاهر ( حرا ) . ( 3 ) ليس بواضح في ( ص ) .