عبد الرزاق الصنعاني

192

المصنف

إذا قال : هي لك حياتك ، ثم هي لفلان ، فهي على ما قال ، قال علي : هو على شرطه ، قال معمر : قال قتادة : هي لورثة الأول . ( 16895 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا أوصى فقال : هي لفلان حياته ، فإذا مات فهي لفلان ، قال : هي للأول ، وقال : ليس للاخر شئ . ( 16896 ) - عبد الرزاق عن الأسلمي عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : العمرى جائزة موروثة . ( 16897 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني ابن شهاب عن العمرى وسنتها ، عن حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن ، أن جابر ابن عبد الله الأنصاري أخبره ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أنه أيما رجل أعمر [ رجلا ] عمرى له ولعقبه ، فقال : قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منهم أحد ، فإنها لمن أعطاها ، وإنها لا ترجع إلى صاحبها ، من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ( 1 ) . ( 16898 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : فإن أعطاه سنة أو سنتين فتلك منحة منحها أخاه ، وليست بعمرى . باب السكنى ( 16899 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن شبرمة قال : إذا قال : هي لك منيح ما عشت ، أو هي لك سكنى ما عشت ، فإنها ؟ رجع عليه ،

--> ( 1 ) أخرجه مسلم عن عبد الرحمن بن بشر العبدي عن المصنف 2 : 38 .