عبد الرزاق الصنعاني
178
المصنف
علي رقبة ، ثم ابتعتها ( 1 ) من رجل رقبة ، فأعتقتها ، ثم أخبرت أن صاحبها التقطها التقاطا ، فقال ابن عمر : لم يقبل الله منك رقبتك ، فاذهب فخذ ورقك ، قال : فإني قد أعتقتها ، قال : قد أمرتك ، هو ذاك ، لا تجزئ عنك . ( 16825 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قلت لعطاء : ولد الزنا صغير أيجزئ في رقبة مؤمنة ، إذا لم يبلغ الحنث ؟ قال : لا ، ولكن كبيرا رجلا صدق ( 2 ) . ( 16826 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن طاووس قال : تجزئ أم الولد والمدبرة من رقبة . ( 16827 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال : تجزئ أم الولد والمدبرة من رقبة . وجابر عن الشعبي مثل ذلك . ( 16828 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال : من أعتق من عمل فإنه يجزئ إذا ، قال : إذا كان يعمل عملا فأعتق ، فإنه يجزئ إذا كانت له منفعة . ( 16829 ) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن قال : لا يجزئ في الرقبة الواجبة مقعد ، ولا أعدم ، ولا أجذم ، ولا عظيم البلاء ، ونحو هذا . ( 16830 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : قتل
--> ( 1 ) لعل الصواب ( ابتعت ) . ( 2 ) كذا في ( ص ) ولعل الصواب ( رجلا صدقا ) أو ( رجل صدق ) .