عبد الرزاق الصنعاني
179
المصنف
النفس خطأ ، قال : لا يجوز إلا رقبة مؤمنة ، كما قال الله عز وجل ، قال عطاء : إن قال رجل ( 1 ) لغلامه : هو حر ، فلا يكون حرا حتى يقول : لله ، لعله لم يرد العتاقة . ( 16831 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : لا يجوز في قتل الخطأ صبي مرضع ، إلا من صلى ، فإن ( 2 ) في حرف أبي بن كعب : ( فتحرير رقبة مؤمنة ) لا يجوز فيها صبي . ( 16832 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أتجوز في قتل النفس خطأ رقبة مؤمنة غير سوية وهو ينتفع بها ، أعرج ، وأشل ؟ فاستحل السوية ، وذكر البدن . ( 16833 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : يجوز في الظهار صبي مرضع . ( 16834 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : اليمين في التظاهر ، فإنه لم يذكر ( مؤمنة ) أتجزئ رقبة غير مؤمنة ؟ قال : ما نرى فيها إلا مؤمنة ، وقالها عمرو بن دينار . ( 16835 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال : يجزئ في الظهار واليمين ، اليهودي ، والنصراني . ( 16836 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : الرقبة
--> ( 1 ) في ( ص ) ( رجلا ) . ( 2 ) في ( ص ) كأنه ( قال ) .