عبد الرزاق الصنعاني

95

المصنف

الحسن وعطاء كرهاه أيضا . ( 14461 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا مالك عن الزهري عن ابن المسيب قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ، والمحاقلة ، والمزابنة : اشتراء التمر بالتمر - والمحاقلة : اشتراء الزرع بالحنطة ، واستكراء الأرض بالحنطة . ( 14462 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : قال مالك : قال الزهري : فسألت ابن المسيب عن كرائها بالذهب والورق ، فقال : لا بأس به . باب المزارعة على الثلث والربع ( 14463 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن مجاهد عن أسيد بن ظهير بن أخي ( 1 ) رافع بن خديج قال : كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أعطاها بالثلث ، والربع ، والنصف ، ويشترط ثلث جداول ، والقصارة ، وما سقى الربيع ، وكان العيش إذا ذاك شديدا ، وكنا ( 2 ) نعمل فيها بالحديد ، وبما شاء الله ، ونصيب منها منفعة ، فأتى رافع بن خديج فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن أمر كان نافعا ، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لكم ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحقل ( 3 ) ويقول : من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه ، أو ليدع ،

--> ( 1 ) كذا في ( هق ) وهو الصواب ، وفي ( ص ) ( أبي ) خطأ . ( 2 ) كذا في ( هق ) وفي ( ص ) ( كان ) . ( 3 ) كذا في ( هق ) وفي ( ص ) ( الجعل ) وفي حديث عند مسلم : ( الحقول كراء الأرض ) .