عبد الرزاق الصنعاني

60

المصنف

يومئذ وحبسه ، فقال شريح : من شرط على نفسه شرطا طائعا غير مكره ، أجزنا عليه ( 1 ) . ( 14304 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال : قلت له : الرجل يكتري إلى مكة مقبلا ومدبرا بكذا وكذا ، فإن جلست ( 2 ) فلي من الكراء ( 3 ) كذا ، قال : لا . ( 14305 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن المطلب بن عبد الله بن حنطب أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر بن عبد الله بعيرا وأفقره ظهره إلى المدينة ( 4 ) . باب هل يستوضع أو يستزيد بعد ما يجب البيع ( 14306 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن جابر عن الشعبي أن عمر كان يكره أن يستوضع بعدما يجب البيع . ( 14307 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن هارون بن رئاب قال : اشترى ابن عمر بعيرا فمر به على قوم ، فأخبرهم بكم أخذه ، فقالوا له : ارجع فاستوضع صاحبه فإنه سيضع لك ، فقال :

--> ( 1 ) رواه وكيع من طريق ابن عون عن ابن سيرين 2 : 325 بلفظ آخر ، وأخرجه بهذا اللفظ من طريق المصنف 2 : 339 . ( 2 ) كذا في ( ص ) وانظر هل هو ( حسبت ) . ( 3 ) في ( ص ) ( الكرى ) . ( 4 ) قال البخاري : وقال أبو الزبير عن جابر : أفقرناك ظهره إلى المدينة ، وقال : قال عطاء عن جابر : ولك ظهره إلى المدينة ، ومن رواية غيرهما أيضا نحوه .