عبد الرزاق الصنعاني
61
المصنف
لا ، قد رضيته . ( 14308 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ثور عن جابر قال : من رأى ابن عمر يقول لخادمه : إذا ابتعت لحما بدرهم فلا تستزد شيئا . ( 14309 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن عيينة عن طاووس عن يونس بن أبي إسحاق عن رجل قال : مر علي بجارية تشتري لحما من قصاب ، وهي تقول : زدني ، فقال علي : زدها فإنه أبرك للبيع . ( 14310 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل ، قال الثوري : وحدثنيه أجلح عن عبد الله بن أبي الهذيل قال : رأيت عمار بن ياسر اشترى قثاء ( 1 ) بدراهم ، فرأيته ينازع صاحبه على حبل بعد ما وجب البيع ، فلا أدري أيهما غلب عليه ، ثم أخذه فاحتمله على ظهره حتى أبلغه القصر . باب الرجل يضع من حقه ثم يعود فيه ، وبيع المكره ( 14311 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن شريح ، قال : سمعته يقول في رجل يضع من حقه طائفة ثم يرجع فيه ، سمعته يقول للذي ترك له الحق : بينتك أنه تركه وهو يقدر على أن يأخذه ، ولا يجيز الاضطهاد ، ولا الضغطة ( 2 ) . ( 14312 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن طاووس
--> ( 1 ) غير واضح في ( ص ) . ( 2 ) أخرجه وكيع من طريق المصنف وفيه ( لا يجوز ) بدل ( لا يجيز ) .