عبد الرزاق الصنعاني

506

المصنف

إذا حلف في مجلس واحد ، فكفارة واحدة ، وإذا كان في مجالس شتى ، فكفارات شتى . ( 16067 ) - عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري قال : إذا حلف في مجالس شتى فكفارة واحدة ، قال معمر : وأخبرني من سمع الحسن وعكرمة يقولان مثل قول الزهري ما لم يكفر . باب إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ( 16068 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن زيد بن ثابت في كفارة اليمين ، قال : مدين من حنطة لكل مسكين ( 1 ) . ( 16069 ) - قال معمر : وسمعت الزهري يحدث عن زيد بن ثابت وابن عمر مثله . ( 16070 ) - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : مدين ( من ) حنطة لكل مسكين ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام . ( 16071 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا هشام بن حسان عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال : مد لكل مسكين ( 2 ) .

--> ( 1 ) وفي ( هق ) من طريق أبي سلمة عن زيد بن ثابت ( مد حنطة ) 10 : 55 وكذا في ( ش ) من طريق أبي سلمة عن زيد وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر ص 175 ط . ( 2 ) قال ( هق ) : ويذكر عن عطاء عن ابن عباس أنه قال : لكل مسكين مد مد .