عبد الرزاق الصنعاني
507
المصنف
( 16072 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال : مد من ( 1 ) حنطة ، ربعه بإدامه ( 2 ) . ( 16073 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : مد لكل مسكين ، يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين ، لكل إنسان مد ( 3 ) من حنطة . ( 16074 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال : مد مد لكل مسكين . ( 16075 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن منصور عن أبي وائل عن يسار بن نمير قال : قال لي عمر بن الخطاب : إني أحلف أن لا أعطي رجالا ( 4 ) ، ثم يبدو لي فأعطيهم ، فإذا رأيتني فعلت ذلك ، فأطعم عني عشرة مساكين ( كل مسكين ) ( 5 ) صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو نصف صاع ( 6 ) من قمح .
--> ( 1 ) في السادس ( مدين حنطة ) . ( 2 ) أخرجه ( هق ) من طريق ابن إدريس عن داود 10 : 55 ولفظه : ( ربعه إدامه ) تابعه ابن فضيل عن داود عند ( ش ) ص 175 ط . ( 3 ) في السادس ( مدين من حنطة ) . ( 4 ) كذا في السادس وفي ( ص ) ( رجلا ) وفي ( هق ) ( أقواما ) . ( 5 ) سقط من هنا وهو ثابت في السادس . ( 6 ) أخرجه ( هق ) من طريق الأعمش عن شقيق بن سلمة ( وهو أبو وائل ) 10 : 55 ولفظه ( بين كل مسكنيين صاعا من بر أو صاعا من تمر ) وما أراه إلا من تصرفات النساخ وأخطائهم ، وأرى صواب لفظه ( أو صاعا من تمر عن كل مسكين ) فقوله ( عن كل مسكين ) أسقطه بعض الناسخين ، وكتبه بعضهم مكان ( بين كل مسكينين ) فحرفوا متن الأثر ، ولم يتنبه له مصحح النسخة المطبوعة بحيدر آباد - وقد روى هذا الأثر ( ش ) عن أبي خالد الأحمر عن الأعمش على الصواب ، ورواه على الصواب من حديث طلحة بن يسار بن نمير أيضا ( لاحق الجزء الرابع من المطبوعة ص 174 ) وقد سقطت من الخامس ( من ) ففيه ( نصف صاع قمح ) .