عبد الرزاق الصنعاني
428
المصنف
عن الشعبي أنه سئل عن رجل اشترى غلاما مجنونا ، فأعتقه ولم يعلم ، قال : يرد عليه ما بين الصحة والجنون ، ثم يجعله في رقبة ، أو يتصدق به . ( 15797 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قال لي عطاء في المكاتب يأذن له سيده في النكاح : لا يملك حينئذ سيده أن يفرق بينهما . باب لا يباع المكاتب إلا بالعروض ، والرجل يطأ مكاتبته ، والمكاتبين يبتاع أحدهما صاحبه ( 15798 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قال لي عطاء : لا يباع المكاتب إلا بالعروض ، وقد كان ( 1 ) عطاء قبل هذا ، ( و ) هو أول قوله : لا يباع المكاتب ، وكان ابن المسعود يكره بيع المكاتب ( 2 ) . ( 15799 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم قال : كان ابن عمر نهى أن يقاطع المكاتبون إلا بالعروض ( 3 ) ، قال الزهري :
--> ( 1 ) لعل الصواب ( قال ) أو ( كان يقول ) . ( 2 ) رواه ( هق ) من طريق الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن مسعود 10 : 340 . ( 3 ) روى ( هق ) من طريق بكر المزني عن ابن عمر قال : ( لا بأس أن يأخذ الرجل من مكاتبه العروض ) 10 : 335 .