عبد الرزاق الصنعاني

429

المصنف

وكتب بذلك عمر بن عبد العزيز ( 1 ) . ( 15800 ) - عبد الرزاق عن إبراهيم بن أبي يحيى قال : أخبرني شيخ من أهل المدينة أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قاطعت مكاتبا لها يقال له نصاح بذهب أو ورق . ( 15801 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : ما علمنا به بأسا ، وما علمنا أن أحدا كرهه إلا ابن عمر . ( 15802 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن عطاء عن ابن عباس أنه سئل عن المكاتب يوضع له ويتعجل منه ، فلم ير به بأسا ( 2 ) ، وكرهه ابن عمر إلا بالعروض . ( 15803 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : وأقول أنا : لا بأس ببيع المكاتب بالعروض . ( 15804 ) - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه قال : قال لي حسن ابن مسلم ونحن عند ابن طاووس : إن عمر بن عبد العزيز كتب ( 3 ) ، نهى أن يقاطع المكاتبون إلا بالعروض ، وهذا لا يرى به بأسا - وأشار إلى طاووس - قال : فقلت : سبحان الله ! أبعد قول عمر بن عبد العزيز ؟ قال : فسمعني ( 4 ) طاووس ، فقال : ممن أنت ؟ قلت : من

--> ( 1 ) رواه ( هق ) عن القاسم عنه . ( 2 ) أخرجه ( هق ) من طريق وكيع عن الثوري 10 : 335 . ( 3 ) كذا في ( ص ) ولعل الصواب حذف ( كتب ) . ( 4 ) غير مستبين .