عبد الرزاق الصنعاني

358

المصنف

دين ، وقال حماد : تجوز شهادتهم ، بعضهم على بعض ، إذا كانوا عدولا في دينهم . ( 15531 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن شريح أنه كان يجيز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض ( 1 ) . ( 15532 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن عيسى عن الشعبي أنه كان يجيز شهادة اليهودي على النصراني ، والنصراني على اليهودي ( 2 ) ، وروى خلافه أبو حصين ( 3 ) . ( 15533 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن عمرو ابن ميمون عن عمر بن عبد العزيز أنه أجاز شهادة مجوسي على نصراني ، أو نصراني على مجوسي . ( 15534 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري في نصراني مات ، فجاء رجل من المسلمين بشاهدين من النصارى أن له عليه ألف درهم ، وجاء رجل من النصارى بشهود من النصارى أن له عليه ألف درهم ، قال : هو للمسلم ، لان شهادة النصارى تضر بحق المسلم . ( 15535 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : قال سفيان في نصراني اشترى

--> ( 1 ) ذكره ( هق ) تعليقا 10 : 166 . ( 2 ) رواه وكيع من طريق ابن مهدي عن الثوري 2 : 415 . ( 3 ) وقد تقدم على رقم ( 15529 ) ، قال ابن المنذر : وممن رأى أن شهادتهم جائزة بعضهم على بعض شريح ، وعمر بن عبد العزيز ، والزهري ، وقتادة ، وحماد بن أبي سليمان ، والثوري ، والنعمان ، كذا في الجوهر النقي 10 : 162 .