عبد الرزاق الصنعاني
359
المصنف
من مسلم دابة ، فجاء نصراني فادعى أنها دابته ، وجاء بشهود من النصارى ، قال : يقضى على النصراني ، ولا يأخذ من المسلم إلا ببينة من المسلمين . ( 15536 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري في رجلين مات أبوهما ، فقال أحدهما : مات نصرانيا ، وقال الآخر : بل كان نصرانيا فأسلم ، وجاء المسلم بشهود من النصارى أنه كان قد أسلم ، وجاء النصراني بشهود من المسلمين أنه لم يكن أسلم ، قال : تجوز شهادة النصارى على إسلامه ، ولا تجوز شهادة الذين قالوا : لم يسلم ، وكذلك كل شهود كانوا جاءوا فقالوا : لم يكن ( 1 ) كذلك ، وقال الآخرون : قد كان كذلك ، فإنها تجوز شهادة الذين قالوا : قد كان . ( 15537 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : قال : سفيان في رجل مات وترك مالا ، فجاء نصراني فقال : هو أبي مات نصرانيا ( 2 ) ، وجاء مسلم فقال : هو أبي مات مسلما ، قال : إنما يدعيان المال ، فالمال بينهما نصفين ، فأما الصلاة عليه والدفن ( 3 ) فهو مع المسلمين إذا لم تقم بينة . باب شهادة أهل الكفر على أهل الاسلام ( 15538 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن الأعمش
--> ( 1 ) في ( ص ) ( لم يكونوا ) والصواب ما أثبت . ( 2 ) في ( ص ) ( نصراني ) . ( 3 ) في ( ص ) ( فالدفن ) .