عبد الرزاق الصنعاني

357

المصنف

صلى الله عليه وسلم ، فإن شهادتهم تجوز على من سواهم ( 1 ) . ( 15526 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا زمعة بن صالح عن زياد الخراساني عن ابن شهاب قال : لا تجوز شهادة اليهود على النصارى ، ولا النصارى على اليهود ، للعداوة التي ذكر الله بينهم ، قال : ( وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة ) ( 2 ) . ( 15527 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر قال : سألت الزهري عن شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض ، فقال : تجوز . ( 15528 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة وربيعة ابن أبي عبد الرحمن قالا : لا تجوز شهادة اليهود على النصارى ، ولا تجوز شهادة النصارى على اليهود ، قال عبد الرزاق : ولا أظن تفسير حديث معمر عن الزهري إلا على هذا . ( 15529 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : قال الثوري أخبرنا أبو حصين عن الشعبي قال : لا تجوز شهادة أهل ملة على ملة إلا المسلمين ( 3 ) . ( 15530 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا عبد الله عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن شهادة اليهودي ( على النصراني ) والنصراني على اليهودي ، فقال الحكم : لا تجوز شهادة أهل دين على

--> ( 1 ) أخرجه ( هق ) من طريق شاذان عن عمر بن راشد عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : وكذلك رواه الحسن بن موسى عن عمر بن راشد ، وليس بالقوي 10 : 163 . ( 2 ) سورة المائدة . الآية : 64 . ( 3 ) روى ( هق ) نحوه عن الشعبي عن شريح وفي آخره : إلا المسلمين ، فإنه كان يجيز شهادتهم على الملل كلها 1 : 166 ورواه وكيع أيضا 2 : 256 .