عبد الرزاق الصنعاني
346
المصنف
وقتادة قالا : المكاتب طلاقه ، وجراحته ، وشهادته ، وميراثه ، وديته ، بمنزلة العبد . ( 15484 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : سألت الثوري عن الرجل يبقى عليه بعض سعايته ( 1 ) ثم يشهد ، قال : شهادته جائزة . باب شهادة العبد يعتق ، والنصراني يسلم ، والصبي يبلغ ( 15485 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري وقتادة قالا : إذا كانت عند النصراني شهادة ، أو عند عبد ، أو صبي ، فقام بها بعد أن أسلم النصراني ، أو أعتق العبد ، أو بلغ الصبي ، جازت شهادتهم ( 2 ) ، وإن كان قام بها قبل ذلك فردت ، لم تجز بعد ذلك ( 3 ) . ( 15486 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري في مملوك يشهد وهو مملوك ، فيرد عند القاضي ، ثم يعتق فيشهد بها ، قال : قال أبو بسطام عن الحكم عن إبراهيم : لا تجوز شهادته ، وقال الحكم : تجوز ( 4 ) ، وهو أحب إلى سفيان ، وكذلك الصبي والنصراني . ( 15487 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة قال :
--> ( 1 ) في ( ص ) ( سقايته ) . ( 2 ) أخرج ( هق ) نحوه عن النخعي ، والحسن ، والشعبي 10 : 166 . ( 3 ) روى ( هق ) عن الحسن أنها تجوز 10 : 250 . ( 4 ) روى ( هق ) نحوه عن الحسن .