عبد الرزاق الصنعاني

347

المصنف

تجوز شهادتهم إلا في حد ، إذا أسلم النصراني ، أو أعتق المملوك ، أو بلغ الصبي . ( 15488 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قلت لعطاء : العبد والنصراني يشهدان ، ثم يسلم هذا ، ويعتق هذا ، فلم يرجع علي شيئا ، وقال : إن وجدت من قريش من علم علما في الجاهلية فشهد به في الاسلام فجازت شهادته ، فهذا مثله . ( 15489 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قال عمرو بن دينار : اختصم إلى سعد بنو أبي عتبة في ربع بينهم ، فقضى بينهم معاوية بشهادة المطلب بن أبي وداعة وشهادته تلك كانت في الجاهلية ، فما أرى ذلك منها إلا جائزا ، قال ابن جريج : وأخبرني ابن أبي مليكة خبر عمرو هذا إياي ، غير أنه زاد مع المطلب يعلى بن أمية ، فأجاز معاوية شهادتهما في الاسلام ، وكان علمهما ذلك في الجاهلية ( 1 ) . ( 15490 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني أبو بكر - قال عبد الرزاق : وقد سمعته من أبي بكر - عن سعيد ابن المسيب عن عمر بن الخطاب أنه قال : تجوز شهادة الكافر ، والصبي ، والعبد ، إذا لم يقوموا بها في حالهم تلك ، وشهدوا بها بعدما يسلم الكافر ، ويكبر الصبي ، ويعتق العبد ، إذا كانوا حين يشهدون بها عدولا .

--> ( 1 ) أخرجه ( هق ) عن عطاء بن أبي رباح 10 : 166 .