عبد الرزاق الصنعاني

342

المصنف

( 15461 ) - قال ابن جريج : ورأي سليمان بن عبد الملك في خلافته غلاما له أو بعض أهله يزني بامرأة له من إمائهم ، أو غيرها من أهليهم ، فهم بإقامة الحد عليه ، فنهاه عمر بن عبد العزيز أن يأخذ بشهادته حتى يشهد أربعة . ( 15462 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرت أن عمر كتب إلى أبي موسى أن لا يأخذ الامام بعلمه ولا بظنة ، ولا بشبهة . ( 15463 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرت أن عبد الله بن أبي مليكة يقول : تبرز عمر بن الخطاب في أجياد ، فوجد رجلا سكرانا ، فطرق به ابن أبي مليكة وكان جعله يقيم الحدود ، فقال : إذا أصبحت فاحدده . باب هل يرد الامام بعلمه ؟ ( 15464 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن رجلا شهد عند شريح ، فقال شريح : قم فقد عرفناك . ( 15465 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال : يرد الامام الشهود بعلمه ، وقال شريح لرجل شهد في شئ : قم فقد عرفناك . باب شهادة الأخ لأخيه ، والابن لأبيه ، والزوج لامرأته ( 15466 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :