عبد الرزاق الصنعاني

343

المصنف

سمعت سليمان بن عمران يقول : إن عمر بن عبد العزيز كتب : أن أجز شهادة الرجل لأخيه إذا كان عدلا ( 1 ) ، قال ذلك عطاء وأن أسمع . ( 15467 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني مزاحم أن عبيد الله بن أبي يزيد أخبره ، أن ابن الزبير أجاز شهادته لعبد الله بن أبي يزيد - أخيه - وشهادة عبد الله بن أبي يزيد له ( 2 ) . ( 15468 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال : تجوز شهادة الأخوين لأخيهما إذا كانا عدلين . ( 15469 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة قال : تجوز شهادة الأخ لأحيه إذا كان معه رجل . ( 15470 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا عبد الله عن شعبة عن عثمان البتي قال : سمعت الشعبي يقول : إن أقرب ما يجوز من شهادة الأنسباء شهادة الأخ . ( 15471 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن أبي سبرة عن أبي الزناد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال : قال عمر : تجوز شهادة الوالد لولده ، والولد لوالده ، والأخ لأخيه ، إذا كانوا عدولا ، لم يقل الله حين قال : ( ممن ترضون من الشهداء ) ( 3 ) إلا أن يكون والدا

--> ( 1 ) روى ( هق ) من طريق محمد بن عمرو بن علقمة ان عمر بن عبد العزيز أجاز شهادة الأخ لأخيه 10 : 202 . ( 2 ) قال ( هق ) : روينا عن أبي يحيى الساجي أنه رواه عن ابن الزبير 10 : 202 . ( 3 ) سورة البقرة ، الآية : 282 .