عبد الرزاق الصنعاني

339

المصنف

( 15448 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن أيوب عن محمد عن شريح قال : كان أصحابه قد عرفوا ما يقول ، فكان يقول للشاهد إذا جاء يشهد على شهادة رجل : قل ( 1 ) : أشهدني ذوا عدل ( 2 ) ، وكان إذا جاء الشاهد فقال : أشهد بشهادة الله ، فقال : اشهد بشهادتك فإن الله لا يشهد إلا بالحق ( 3 ) . ( 15449 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن رجل عن إبراهيم قال : تجوز شهادة الرجل على الرجل في الحقوق . ( 15450 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الأسلمي عن حسين بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي قال : لا تجوز على شهادة الميت إلا رجلان . ( 15451 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة قال : لا تجوز شهادة الرجل على الرجل في الحدود . ( 15452 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قال ابن شهاب : أبطل القضاة شهادة الموتى إلا أن يأتي طالب الحق بشهداء على شهادة الموتى . ( 15453 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن مطرف

--> ( 1 ) كذا في أخبار القضاة ، وفي ( ص ) ( قد ) . ( 2 ) راجع ما قبله . ( 3 ) أخرجه وكيع من طريق حماد عن أيوب 2 : 348 .