عبد الرزاق الصنعاني

340

المصنف

عن الشعبي قال : لا تجوز شهادة على شهادة في حد ، ولا تكفل في حد ( 1 ) . ( 15454 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال : كان شريح ومسروق لا يجيزان شهادة على شهادة في حد ، ولا يكفلان صاحب حد ( 2 ) . باب شهادة الامام ( 15455 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قال لي إسماعيل : لا يأخذ الامام بشهادة نفسه ، قال ابن جريج : وأقول أنا قول عطاء : في رؤية الهلال رجل واحد ، وقول عمر وعثمان فيه . ( 15456 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر والثوري عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة مولى ابن العباس أن عمر بن الخطاب قال لعبد الرحمن بن عوف : أرأيت لو رأيت ( 3 ) رجلا زنى أو سرق ؟ قال : أرى شهادتك شهادة رجل من المسلمين ؟ قال : أصبت ( 4 ) . ( 15457 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة أن عمر بن الخطاب رأى رجلا

--> ( 1 ) في ( هق ) ( ولا يكفل في حد ) من طريق جابر 10 : 250 . ( 2 ) في ( هق ) ( ولا يكفل في حد ) أخرجه من طريق وكيع عن إسرائيل 10 : 250 . ( 3 ) في ( ص ) ( لو أن ) خطأ ، وفي ( هق ) لو رأيت . ( 4 ) أخرجه ( هق ) من طريق عبد الله بن الوليد عن الثوري 10 : 144 .