عبد الرزاق الصنعاني

333

المصنف

على ما لا يراه الرجال أربع ، قال شعبة : وسألت عنه الحكم ، فقال : ثنتين ، وسألت حمادا ، فقال : واحدة . ( 15423 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الشعبي والحسن قالا : تجوز شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال . ( 15424 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن هشام عن الحسن قال : تجوز شهادة المرأة وحدها في الاستهلال . ( 15425 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا أبو بكر بن أبي سبرة عن موسى بن عقبة القعقاع بن حكيم عن ابن عمر قال : لا تجوز شهادة النساء إلا على ما لا يطلع عليه إلا هن من عورات النساء ، وما يشبه ذلك من حملهن وحيضهن . ( 15426 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني أبو بكر أن عمرو بن سليم مولاهم حدثهم مثل حديث ابن عمر هذا عن ابن المسيب ، قال : وحدثني عن أبي النضر عن عروة بن الزبير مثل هذا ، وعن محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة مثل ذلك . ( 15427 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : قال ابن جريج : قال ابن شهاب : مضت السنة في أن تجوز شهادة النساء ليس معهن رجل فيما يلين من ولادة المرأة ، واستهلال الجنين ، وفي غير ذلك من أمر النساء الذي لا يطلع عليه ولا يليه إلا هن ، فإذا شهدت المرأة المسلمة التي تقبل النساء فما فوق المرأة الواحدة في استهلال الجنين جازت .