عبد الرزاق الصنعاني
334
المصنف
( 15428 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا هشام عن الحسن قال : تجوز شهادة امرأة واحدة في الاستهلال . ( 15429 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الأسلمي قال : أخبرني إسحاق عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة امرأة في الاستهلال ( 15430 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن عبد الأعلى عن ابن شريح ( 1 ) أنه أجاز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال . ( 15431 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن عبد الله ( 2 ) عن شريح أنه أجاز شهادة القابلة وحدها . ( 15432 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن حماد عن إبراهيم مثله . ( 15433 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الحسن والزهري قالا : تجوز شهادة المرأة الواحدة في الرضاع ( 3 ) . ( 15434 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج ومعمر عن الزهري قال : فرق عثمان بين أهل أبيات بشهادة امرأة ( 4 ) . ( 15435 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث - قال :
--> ( 1 ) كذا في ( ص ) والصواب ( عن شريح ) وسقط من ( ص ) ما بعد ( ابن ) . ( 2 ) كذا في ( ص ) . ( 3 ) تقدم في الرضاع برقم 13974 . ( 4 ) تقدم في الرضاع برقم 13969 عن معمر عن الزهري .