عبد الرزاق الصنعاني
332
المصنف
عون عن الشعبي أن شريحا أجاز شهادة امرأتين في عتق . باب شهادة المرأة في الرضاع والنفاس ( 15418 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب لم يأخذ بشهادة امرأة في رضاع ، قال : وكان ابن أبي ليلى لا يأخذ بشهادة امرأة في الرضاع ( 1 ) . ( 15419 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الأسلمي عن ابن ضميرة ( 2 ) عن أبيه عن جده عن علي قال : لا تجوز شهادة النساء بحتا في درهم حتى يكون معهن رجل . ( 15420 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن أبي الزناد عن عمر بن عبد العزيز قال : لا تجوز شهادة النساء إذا لم يكن معهن رجل . ( 15421 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة قال : لا تجوز شهادة النساء إلا أن يكن أربعا . ( 15422 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا عبد الله عن شعبة عن أبي البختري قال : سمعت الشعبي يقول : تجوز من شهادة النساء
--> ( 1 ) قال الحافظ : قد أخرج أبو عبيد من طريق عمر والمغيرة بن شعبة . وعلي بن أبي طالب ، وابن عباس ، أنهم امتنعوا من التفرقة بين الزوجين بذلك وراجع تمامه في الفتح 5 : 170 . ( 2 ) سماه في ( باب شهادة الرجل على الرجل ) ( حسين ) راجع رقم ( 15450 ) .