عبد الرزاق الصنعاني

310

المصنف

وقتادة قالا : لا يجوز بيع الصبي حتى يحتلم . ( 15328 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر وإبراهيم قالا : لا يجوز بيع الصبي ولا شراؤه حتى يحتلم . ( 15329 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال : لا يجوز بيع الصبي حتى يعقل . ( 15330 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن مجاهد قال : ( فإن آنستم منهم رشدا ) ( 1 ) قال : عقلا . باب بيع الولي ( 15331 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال : باع ولي جارية جارية لها وعبدا ، فخاصمت فيه إلى شريح ، فقال شريح للشهود : أتشهدون أنها أذنت وسلمت ؟ قالوا : لا ، حتى مر به أحدهم ، فقال : أتشهد أنها أذنت وسلمت ؟ فقال : بل أشهد أنها صاحت وبكت ، فظلت يومها ذلك في الشمس ، وأشهد أنه باع عليها مجبرة ( 2 ) ، قال : فأجاز عليها البيع ( 3 ) .

--> ( 1 ) سورة النساء ، الآية : 5 . ( 2 ) في ( ص ) ( محيزا ) ولعل الصواب ما أثبت ، ففي أخبار القضاة ( وظلت عامة يومها في الشمس ولكنه باع نظرا لها ، فقال شريح : شهودك أنه باع عليها مجبرة ) . ( 3 ) أخرجه وكيع في أخبار القضاة 2 : 324 .