عبد الرزاق الصنعاني

311

المصنف

باب الغبن والغلط في البيع ( 15332 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال : جاء إلى شريح رجل يخاصم امرأة ، فقال : غبنتني ، قال شريح : ذلك أرادت ، قال : وكان يرد الغلط . ( 15333 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا إسرائيل عن جابر - أو غيره - عن عامر في رجل اشترى من رجل ثوبا ، فقال : غلطت ، فقال : ليس بشئ ، البيع خدعة ، قال : وكان القاسم بن عبد الرحمن يرد الغلط . ( 15334 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : سئل معمر عن رجلين يبتاعان البيع ، فيدعي أحدهما أنه غلط ، قال : بلغني عن غير واحد أنه ( إن ) جاء بأمر بين رد ، وإن لم يأت بأمر بين أجيز عليه . باب بيع السكران ( 15335 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري قال : لا يجوز بيع السكران ، ولا شراؤه ، ولا نكاحه . ( 15336 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن التيمي عن مسلم ابن الديال قال : سألت ابن شبرمة عن بيع السكران وشرائه ، فقال : لا يجوز إذا علم أنه لا يعقل ، قال : وطلاقه ( 1 ) جائز ، فأما نكاحه فإني

--> ( 1 ) في ( ص ) ( ولخلافه ) .