عبد الرزاق الصنعاني

306

المصنف

لا يأمر الله بأمر تخالفوه ( 1 ) ، احبسوه إلى جنب هذه السارية حتى يوفيه ( 2 ) . ( 15310 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال : كان شريح إذا قضى على رجل بحق يحسبه في المسجد إلى أن يقوم ، فإن أعطاه حقه ، وإلا يأمر به إلى السجن . ( 15311 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا وكيع عن مالك بن مغول عن أم جعفر - سرية للشعبي - قالت ( 3 ) : سمعت الشعبي يقول : إذا لم أحبس في الدين فأنا أتويت حقه . ( 15312 ) - قال وكيع : وأخبرني الحسن بن صالح عن جابر عن الشعبي قال : الحبس في الدين حياة ، قال : وقال جابر : كان على يحبس في الدين . ( 15313 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن بهز بن حكيم بن ( 4 ) معاوية عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا ساعة في التهمة ، ثم خلاه ( 5 ) . ( 15314 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا النعمان بن أبي حنيفة ( 6 ) ومعمر عن ابن طاووس عن أبيه قال : إذا لم يقر الرجل بالحكم حبس .

--> ( 1 ) في أخبار القضاة ( لا يأمر الله بشئ ثم يعذبنا عليه ) . ( 2 ) أخرجه وكيع من طريق حماد بن زيد عن أيوب وفي لفظه اختصار 2 : 360 . ( 3 ) في ( ص ) ( قال ) . ( 4 ) في ( ص ) ( عن ) خطأ . ( 5 ) أخرجه الترمذي من طريق ابن المبارك عن معمر 2 : 314 . ( 6 ) كذا في ( ص ) وصوابه ( النعمان أبو حنيفة ) أو ( النعمان بن أبي شيبة ) وهذا هو الأرجح عندي .