عبد الرزاق الصنعاني

307

المصنف

باب هل يفرق بين الأقارب في البيع ؟ وهل يجبر على بيع عبد إن كرهه ؟ ( 15315 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر والثوري عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالسبي من الخمس ( 1 ) ، فيعطي أهل البيت جميعا ، ويكره أن يفرق بينهم ( 2 ) . قال معمر في حديثه : وبعث إلى ابن مسعود بأهل بيت . ( 15316 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن حسن عن أمه فاطمة بنت حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث زيد بن حارثة في سرية ، فأصاب ( 3 ) سبيا ، فجاء ( 4 ) بهم ، فاحتاج إلى ظهر فباع غلاما منهم ، فجاءت أمه ، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم تبكي ، فسأله ، فقال : احتجت إلى بعض الظهر فبعت ابنها ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ارجع فرده أو اشتره ، قال : فوهبه بعد ذلك لعلي ، قال : فكان خازنا له ، قال : وولد له . ( 15317 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : قال ابن جريج عن جعفر ابن محمد عن أبيه أن أبا أسيد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسبي من البحرين ، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى امرأة منهن تبكي ، قال : ما شأنك ؟ قالت :

--> ( 1 ) في ( ص ) ( الحمر ) وصوابه عندي ( الخمس ) . ( 2 ) أخرجه ( هق ) من طريق أبي عوانة ، وشيبان ، وقيس ، كلهم عن جابر 9 : 128 . ( 3 ) في ( ص ) ( فصاب ) . ( 4 ) كلمة ( فجاء ) ملتبسة .