عبد الرزاق الصنعاني

283

المصنف

( 15227 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي ( أمية ) عبد الكريم عن إبراهيم قال : متاع الرجال للرجال ، ومتاع النساء للنساء ( 1 ) ، وما كان للرجال والنساء في العرفة ( 2 ) فهو للرجال ، وهو للباقي منهما للموت ( 3 ) ، قال سفيان : والذي نأخذ به فهو بينهما نصفين . باب العبد المأذون له ما وقت إذنه ؟ ( 15228 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري أن شريحا قال : إذا جعل عبده في صنف واحد ، ثم عداه إلى غيره ، فلا ضمان عليه ، قال سفيان : وقولنا الذي نحن عليه : إذا أذن له في صنف واحد فقد غر الناس منه وضمن ، يكون في رقبة العبد . ( 15229 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال : اختصم إلى شريح رجلان ، فقال أحدهما إني حجرت على عبدي ، ثم انطلق هذا فداينه ، فقال الرجل : إن هذا - كان يشتري ويبيع - لا يغير عليه ، قال : بينتك أنه كان يبيع ويشتري ، وإلا فيمينه بالله ما أذن له ببيع ولا شراء ، إلا أن يرسله بالدراهم ، فيقول : اشتر كيت وكيت ( 4 ) . ( 15230 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن قيس

--> ( 1 ) قضى به علي رضي الله عنه ، رواه ( هق ) 10 : 269 . ( 2 ) كذا في ( ص ) وانظر هل هو ( الفرقة ) أو ( الغرفة ) . ( 3 ) كذا ( 4 ) أثر شريح هذا في أخبار القضاة من طريق حماد بن زيد عن أيوب 2 : 344 .