عبد الرزاق الصنعاني

284

المصنف

عن بكار بن سلام ( 1 ) قال : اختصم إلى علي في عبد بعثه سيده يبتاع ، فقال له : إنه قد بعثه يبتاع لحما بدرهم ، فأجاز عليه ، قال سفيان ونحن نقول : إذا بعثه بمال كثير يبتاع به قلنا : أذن له في التجارة وغر الناس منه ، وإن كان إنما بعثه بالدرهم والدرهمين فليس بشئ . ( 15231 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري قال : إذا أرسله سيده يأتي بالضريبة ، فهو بمنزلة المأذون ( 2 ) له في التجارة ، يضمنه . ( 15232 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال : نقول : إذا فرضت عليه لضريبة فهو في رقبة العبد . ( 15233 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أنا معمر قتادة قال : إذا أذن الرجل لعبده في التزويج ، فتزوج ، فالمهر في رقبة العبد ، وإذا تحمل بالمهر فعليه ما تحمل به وإن كان أكثر من ثمن العبد ، قال معمر : وقال الزهري : هو على السيد إذا أذن له . باب هل يباع العبد في دينه إذا أذن له أو الحر ؟ وكيف إن مات السيد والعبد وعليه دين ؟ ( 15234 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري قال : إذا أذن له سيده في الشراء فهو ضامن لدينه ، وإذا لم يأذن له

--> ( 1 ) كذا في تاريخ البخاري والجرح والتعديل وهو العتري ، وفي ( ص ) ( سالم ) . ( 2 ) في ( ص ) ( المآذن ) ويحتمل ( الاذن ) .