عبد الرزاق الصنعاني
272
المصنف
البيعان ولم تكن بينة ، فالقول قول رب المال ، ويترادان البيع ( 1 ) . ( 15186 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر قال : سألت حمادا عن رجل اشترى جارية فوطئها ، ثم جاء الذي باعها ، فقال : بعتك بمئة دينار ، وقال الآخر : اشتريتها بخمسين ، قال : البينة الآن على البائع . ( 15187 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر قال : سألت حمادا عن رجل اشترى سلعة ، فاختلفا وقد هلكت السلعة ، قال : بينة البائع أو يمين المشتري ، فإن كانت السلعة بعينها استحلفا ورد البيع . ( 15188 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال : إذا اختلف البائعان في البيع حلفا جميعا ، فإن حلفا رد البيع ، وإن نكل أحدهما وحلف الآخر ، فهو للذي حلف ، وإن نكلا رد البيع . ( 15189 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال : أخبرني من سمع
--> ( 1 ) أخرج ( ت ) من حديث عون بن عبد الله عن ابن مسعود مرفوعا : إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع ، والمبتاع بالخيار ، وقال : هذا مرسل ، وقد روي عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أيضا وهو مرسل 2 : 255 قلت : كأنه يشير إلى ما هنا ، قلت : وقد رواه أحمد والنسائي ولفظهما : قد حضرت النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا ، فأمر بالبائع أن يستحلف ، ثم يخير المبتاع ، إن شاء أخذ وإن شاء ترك ، وقد روى ( هق ) حديث الترمذي مع القصة التي هنا من طريق عون عن عبد الله ، وروى ( د ) هذه القصة من وجه آخر وقال : هذا إسناد حسن موصول ، ولفظ المرفوع عنده : إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة ، أو يتتاركان ، راجع ( هق ) 5 : 332 وقد رواه ( هق ) من طرق ، فراجعه .