عبد الرزاق الصنعاني
273
المصنف
إبراهيم يقول : إذا اختلف البيعان وقد هلكت السلعة ، فالقول قول المشتري ، إلا أن يجئ البائع ببينة ، فإن كانت قائمة فأقام هذا بينته وأقام هذا بينته ، أخذنا ببينة الذي يدعي الفضل . ( 15190 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن التيمي عن داود ابن أبي هند قال : بلغني عن شريح أنه قال : فصل الخطاب : الشاهدان على المدعي ، واليمين ( 1 ) على من أنكر ( 2 ) . ( 15191 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن مطرف عن الشعبي قال : ليس على المطلوب بينة . ( 15192 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن عيينة عن عمرو ابن دينار قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اليمين على المدعى عليه . ( 15193 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا محمد بن مسلم قال : أخبرني ابن جريج عن ابن أبي مليكة أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت ، ليس معهما في البيت غيرهما ، فخرجت إحداهما وقد طعن في بطن كفها بأشفى حتى خرجت من ظهر كفها ، تقول : طعنتها صاحبتها ، وتنكر الأخرى ، فأرسلت إلى ابن عباس فأخبرته الخبر ، فقال : لا تعطى
--> ( 1 ) هذا هو الصواب ، وفي ( ص ) ( الشاهدان على اليمين والمدعي على من أنكر ) . ( 2 ) روى وكيع من طريق شعبه وأشعث عن الحكم عن شريح قال : فصل الخطاب الشهود والايمان 2 : 267 وروي من طريق ابن سيرين عن شريح قال : البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه 2 : 355 وفي هذين الاثرين دليل على أن النص كما صوبنا ، وروى ( هق ) نحوه عن قتادة 10 : 253 .