عبد الرزاق الصنعاني

266

المصنف

( 15167 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة أن عمر بن عبد العزيز قال : إن كان اقتضى من ثمنها شيئا فهو فيها والغرماء سواء ، وقاله الزهري أيضا . ( 15168 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن شريح قال : أيما غريم اقتضى منه شيئا بعد إفلاسه ، فهو والغرماء سواء ، يحاصهم به ، وبه كان يفتي ابن سيرين . ( 15169 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من باع سلعة برجل ( 1 ) لم ينقده ، ثم أفلس الرجل ، فوجد سلعته بعينها ، فليأخذها دون الغرماء . ( 15170 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا أبو سفيان صاحب ( 2 ) الدستوائي عن قتادة عن خلاس عن علي قال : هو فيها أسوة الغرماء إذا وجدها بعينها . ( 15171 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال : هو والغرماء فيها شرع ، وبه يأخذ الثوري ، قال : الافلاس والموت عندنا سواء ، نأخذ بقول إبراهيم . باب المفلس والمحجور عليه ( 15172 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر قال : سمعنا

--> ( 1 ) كذا . ( 2 ) كذا في ( ص ) والصواب عندي أبو سفيان عن هشام صاحب الدستوائي .