عبد الرزاق الصنعاني

267

المصنف

أن المفلس ما لم يصح به فأمره جائز ، فإذا صيح به فلا حدث له في ماله . ( 15173 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن ميمون أن عمر بن عبد العزيز كان يؤاجر المفلس في أمهن ( 1 ) عمل ، ليؤبخه بذلك ، قال الثوري : وكان ابن أبي ليلى يقيمه للناس إذا أخبر أن عنده مال ( 2 ) في السر ، ولا يظهر له شئ . ( 15174 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن رجل عن إبراهيم النخعي قال : بيع المحجور وابتياعه جائز ، كما يقام عليه الحدود ، ويؤخذ به في الأجرة . ( 15175 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال : بيع المفلس وابتياعه جائز ما لم يفلسه السلطان ، فإن ادان المحجور عليه جاز ما ادان وما صنع ، يقول : لا يحجر على مسلم . ( 15176 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرني رجل ( 3 ) سمع هشام ابن عروة يحدث عن أبيه قال : أتى عبد الله بن جعفر الزبير فقال : إني ابتعت بيعا بكذا وكذا ، وإن عليا يريد أن يأتي عثمان فيسأله أن يحجر علي ، فقال له الزبير : فأنا شريكك في البيع ، فأتى علي عثمان ، فقال له : إن ابن جعفر ابتاع كذا وكذا فاحجر عليه ، فقال الزبير أنا شريكه في هذا البيع ، فقال عثمان : كيف أحجر على رجل

--> ( 1 ) غير مستبين في ( ص ) وأثبته بغالب الظن . ( 2 ) كذا ( 3 ) كأنه أبو يوسف القاضي ، فقد رواه ( هق ) من طريقه .