عبد الرزاق الصنعاني
259
المصنف
أعلمه البيع فلا يجوز إقالته في نصيب صاحبه ، فإذا كانت شركة مفاوضة فأمر كل واحد جائز على صاحبه في البيع والشراء والإقالة . ( 15138 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن أشعث عن ابن سيرين قال : المفاوضة في المال أجمع ، وكان ابن سيرين ينكر الميراث ، يقول : هو لمن ورثه ، إذا ورث أحد المتفاوضين ، قال : وكان ابن أبي ليلى يقول : المتفاوضين إذا ورث أحدهما مالا يشرك الآخر معه . ( 15139 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا هشيم عن سيار أبي الحكم عن الشعبي قال : كل شريك بيعه جائز في شركه ، إلا شريك الميراث . ( 15140 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا سفيان قال : لا تكون المفاوضة حتى تكون سواء في المال ، وحتى يخلطا أموالهما ، ولا تكون المفاوضة والشركة بالعروض ، أن يجئ هذا بعرض وهذا بعرض ، إلا أن يكون بينهما عبد ، أو دار ، أو ذهب ، أو فضة ، فيخلطان ، فيتفاوضان فيه وفي كل شئ ، فهذه المفاوضة ، ولو كانت بينهما دنانير ، أو دراهم ، فلا تكون مفاوضة حتى يخلطاها ، وما ادان ( 1 ) واحد من المتفاوضين فقال : قد أدنت كذا وكذا ، فهو مصدق على صاحبه ، وإن مات أحدهما أخذ الآخر ، وإن شاء الغريم يأخذ أيهما باع سلعته ، أخذ المبتاع أيهما شاء ، ولا تكون المفاوضة أن يقول الرجل : ما ابتعت أنا وأنت من شئ فهو بيني وبينك ، من غير أن يخلطا شيئا ، فهذا ما ( 2 )
--> ( 1 ) في ( ص ) ( مادان ) . ( 2 ) كذا في ( ص ) .